قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 2
تتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، في إعطاء تعليم جامعي أو دراسات عليا في العلوم الطبية.
وتتكفل أيضا بالقيام بالتكوين العسكري والطبي العسكري لتلاميذها.