المادة 21
يكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم لدى الوزير المنتدب للجامعات ومدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر العاصمة وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو 1990 سنة عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للجامعات الامين العام العميد مصطفى شلوفي عبد السلام علي راشدي وزارة الشبيبة