قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 20
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الوزاري المشترك، لاسيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية والبرامج وقواعد التقييم والاجازة عن الدروس.