قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 19
ينظم التكوين الطبي العسكري حسب درجتين يعلم كل منهما :
- - في السنة الخامسة والسادسة من التعليم الجامعي بالنسبة للدرجة الأولى.
- طول التعليم العالي بالنسبة للدرجة الثانية.
احكام ختامية