قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 18
يهدف التكوين الطبي العسكري إلى اعتبار ما يأتي :
متطلبات دعم الامداد الطبي العسكري
- النوعيات الذاتية للممارسة الطبية الجراحية في ظروف خاصة
- قواعد وإجراءات خاصة بالعمل الطبي الاداري المصالح الصحة العسكرية،