قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 17
يمتد تكوين عسكري ملائم ومدمج في الدروس الطبية على مدى السنوات الاربع الأولى من التكوين العالي.
التكوين الطبي العسكري