قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 16
تقدم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تعليما عسكريا وطبيا عسكريا، في إطار النموذج الخاص بوظيفة الطبيب العسكري، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه.
التكوين العسكري