قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 15
قواعد التقييم والاجازة عن الدراسات العليا هي القواعد السارية المفعول في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
التكوين العسكري والطبي العسكري