قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 14
في حالة عدم الاستعداد المدرسي المرتبط بضرورات المصلحة العسكرية فان المترشح المقبول الدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يحتفظ طوال سنة بحقه في الاستفادة في قبوله.