المادة 13
تخضع شروط الدخول الى التعليم الطبي المتخصص (المسمى التعليم العالي أو الاقامة) بالنسبة للمترشحين لخدمة الصحة العسكرية، إلى القواعد والمميزات المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية.
غير أن المترشحين المصالح الصحة العسكرية بعد قبولهم لدورة الدراسات الطبية المتخصصة، يوجهون للشعب المفتوحة بمبادرة من صالح الصحة العسكرية، اعتبارا للاحتياجات الخاصة بالجيش.
ولهذا الغرض تسلم مصالح الصحة العسكرية كل سنة إلى المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية المختصة إقليميا قائمة الاختصاصات وعدد المناصب المفتوحة للاطباء العسكرين المتخرجين من المدرسة الوطنية الصحة العسكرية.