قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 12
تكون الامتحانات التي تختتم التعليم في كل مادة في كل نصف سنة أو سنة من اختصاص لجنة الامتحان تعينها السلطات الجامعية المختصة..
تكون النتائج حسبما أعلنتها لجنة الامتحان موضوع إجراءات الاشهار والتعليق المعمول بهما في الجامعة ..
التكوين في الدرجة الأولى من التعليم العالي في العلوم الطبية.