قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 11
يقيم تعليم العلوم الطبية المقدم في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية حسب القواعد المعمول بها في المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية.
يقوم بتطبيق الكيفيات العملية للتقييم التي تحدد السلطات الجامعية المختصة اللجان التربوية المعينة قانونا.