قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1410 الموافق 7 مايو سنة 1990 يحدد شروط الدخول إلى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيم الدروس الطبية والقواعد المتعلقة بتقديرها وإجازتها. 1355
المادة 10
يقوم بالتعليم المسطر في البرامج أساتذة مدنيون أو عسكريون، يعينهم أو يعتمدهم المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية المختص اقليميا.
قواعد التقدير والاجازة