هذا النص

يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

قرار وزاري مشترك · 9 نوفمبر سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.