قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة .2010 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار