قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 9 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1431 الموافق 9 نوفمبر سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 2 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1