قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218
المادة 3
تحتوى مديرية الاخبار والثقافة في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة على ما يلى :
I - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي
2 - المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية،
3 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية
4 - المديرية الفرعية للاخبار والمنشورات.