قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218
المادة 2
تتكون مديرية الاخبار والثقافة في كل ولاية حيث تنشأ من مديريات فرعية تقوم باختصاصاتها على مستوى الولاية .