قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين يحدد فيه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية،
- عدد المناصب المتوفرة وفقا للمخطط القطاعي للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- تاريخ بداية الدورات،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
- مدة الدورات ومكان إجرائها.