قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 5
يفقد كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ بداية التكوين، الاستفادة من نجاحه.