القسم الأول — شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم المهني :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي،
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو الاختبار المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى :
- بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 37 (الفقرتان 2 و)3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية : 2 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2007 م
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني وفقا للشروط المحددة في المادة 40 (الفقرتان 1 و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مساعد تقني وتربوي :
- عن طريق الاختيار وفقا للشروط المحددة في المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش التكوين المهني :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش إداري ومالي :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مفتش تقني وتربوي :
- على أساس قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 58 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة لرتبة مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
- بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات وفقا للشروط المحددة في المادة 82 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. * بالنسبة للمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين :
- بعد التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادة 98 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.