قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة .2006 وزير التكوين عن الأمين العام للحكومة والتعليم المهنيين وبتفويض منه الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★