قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 16
عند نهاية التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.