قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 15
تتشكل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 14 من :
- السلطة ا لمخوّل لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- مدير مؤسسة التكوين، عضوا،
- المدير المكلف بالتربصات في مؤسسة التكوين، عضوا،
- ثلاثة (3) مكونين من مؤسسة التكوين، أعضاء.