قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 13
يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 10/20 ويتم حسابه كما يأتي :
- معدل المراقبة المستمرة، المعامل 3،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، بالنسبة لمجموع التقييمات تكون العلامة التي تقل عن 6/20 إقصائية.