القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 12
ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية : * بالنسبة لتكوين أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى والثانية ومساعد تقني وتربوي ومفتش التكوين المهني ومفتش إداري ومالي ومفتش تقني وتربوي ومدير مركز التكوين المهني والتمهين :
- ثلاثة (3) اختبارات مستمدة من برنامج التكوين، وتكون المدة ثلاث (3) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
- مناقشة مذكرة نهاية التكوين بمعامل .2 * بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المهني ومساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني :
- اختباران مستمدان من برنامج التكوين وتكون المدة ثلاث (3) ساعات والمعامل 2 لكل اختبار.
- اختبار شفهي يتمثل في محادثة أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض، وتكون المدة : من 15 إلى 30 دقيقة والمعامل .1