هذا النص

فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي

قرار وزاري مشترك · 9 يوليو سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.