قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة 7
تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /