قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
المادة 3
يفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة " تسيير واقتصاد وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي تنظمه المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.