المادة 2
تحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة بثلاث (3) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات، والأنشطة البدنية والرياضية وكذا مناهج التدريب الرياضي.
2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة :
القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية،
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.