المادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي و الرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الملحق البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في تسيير الرياضة الحجم الساعي والمعامل الحجم رقم المواد الساعي السنوي 1 النشاطات البدنية والرياضية 120 2 اللغات الأجنبية 180 3 علم النفس الاجتماعي 60 4 التاريخ الوطني 60 5 علم الاتصال 120 6 تاريخ المؤسسات الرياضية 60 7 نظرية ومنهجية البحث والإحصائيات 120 8 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي (عوامل النتيجة الرياضية) 60 9 المراقبة الطبية الرياضية 60 10 اقتصاد الرياضة 180 11 مدخل للتسيير 60 12 مدخل للعلوم القانونية 60 13 القانون التجاري 120 14 قانون الرياضة 60 15 تسيير الحركة الرياضية الوطنية 60 16 تسيير المنشآت 120 17 تربص تطبيقي 18 عمل تطبيقي 19 الإعلام الآلي 180 الحجم الساعي السنوي : السنة الأولى = 780 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثانية = 900 ساعة الحجم الساعي السنوي : السنة الثالثة = 600 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الأولى = 26 ساعة الحجم الساعي الأسبوعي : السنة الثانية = 30 ساعة الحجم الساعي العام : 2280 ساعة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي السنوي 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 300 3 300 2 4 2 2 2 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية