قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 9
تحدد مدة التكوين المتخصص بسنة (1) واحدة، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.