المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددّة، في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.