المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفرعام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 وزير البريد عن الأمين العام للحكومة وتكنولوجيات الإعلام وبتفويض منه والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية موسى بن حمادي بلقاسم بوشمال الملحق يونيو سنة م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد
1 - برنامج التكوين النظري المدة : ثمانية أشهر ونصف.
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 لغة فرنسية 4 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 خدمات إلكترونية 6 مالية عامة 7 إدارة الموارد البشرية 8 الاتصال 9 العلاقات الإنسانية 10 خدمات بريدية 11 خدمات مالية 12 شرطة البريد 13 تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 14 الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي :
المدة : ثلاثة أشهر ونصف يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الحجم الساعي المعامل 150 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 120 سا 2 90 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 1020 سا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى مختلف المصالح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة