قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 21
تلغى أحكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 25 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 والمذكورين أعلاه.