قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 18
يت م إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربص ين الحائ زين معدلا عاما يس اوي أو ي فوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخولة صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.