قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 17
تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- مع دل المراقب ة البيداغوج ية المستمرة، المعامل : 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل : 1،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل : 2،
- علامة مناقشة المذكرة، المعامل : 2، يشمل الامتحان النهائي كل الوحدات المدرسة.