قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 15
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.