قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
المادة 13
يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته ثلاثة أشهر ونصف لدى مختلف المصالح التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.