قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1399 الموافق 31 غشت سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع . 930
المادة 2
تحدد أسعار بيع زيوت الزيتون الصرف والمعبأة، كمايلي :
السعر بالوحدة دج زجاجة سعتها ليتر واحد صفيحة معدنية سعتها 5 ليترات سعر البيع عند الخروج من المعمل 11,50 حد الربح عن التوزيع 0,57 سعر البيع للباعة بالتجزئة 12,07 حد الربح عن التجزئة 0,93 دج 52,00 دج دج 1,75 دج دج 53,75 دج دج 4,65 دج سعر البيع للمستهلكين 13,00 دج 58,40 دج