قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن
المادة 2
ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية بسكرة » وتدعى في صلب النص «المؤسسة».