قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 871
المادة 2
تشكل كل لجنة من اللجان طبقا للجدول المبين أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I I I I I 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1393 ه