قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 61 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 ، يتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 871
المادة الأولى
تشكل لدى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك أو مجموعة أسلاك الموظفين المبينين أدناه :
المحافظون ، الملحقون للابحاث ، المساعدون للفنون الجميلة ، المستشارون للاخبار ، المستشارون الثقافيون ، مساعدو المسؤولين عن الوثائق .
مساعدون للابحاث مفتشو السينما ، رؤساء الوحدات ، عارضو الافلام ، الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية .
- مساعدو عارضي الافلام ..