قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.