المادة 5
تتولى مصلحة الإدارة والماليّة والوسائل العامة، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان التسيير الإداري والمالي للمستخدمين،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمتحف وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المتحف،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي المتحف وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- ضمان تزويد هياكل المتحف بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمتحف وحفظها وصيانتها، 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
- السهر ع لى حراس ة المجموعات المتحفية وأمن البناية.
تضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع :
1 - فرع تسيير المستخدمين والتكوين،
2 - فرع الماليّة والمحاسبة،
3 - فرع الوسائل العامة والأمن.