قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة 8
تنظم امتحانات نهاية التكوين تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. 23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م