قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة 7
يجب أن تكون المواد المدرسة بالنسبة لكل دورة تكوينية والحجم الساعي وشروط تنظيم الامتحانات والمعامل الترجيحي ونقاط الإقصاء هي نفسها المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.