قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة 5
تخضع البرامج ومحتويات التكوين المتوج بشهادة والمقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمصادقة من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني حسب التنظيم المعمول به إذا كانت غير موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني.