قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة 3
تتم المتابعة والمراقبة البيداغوجية للتكوينات المتوجة بشهادة والمقدّمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بصفة مشتركة بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتجارة.