قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة 2
الشهادات التي تتوج التكوينات المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هي : 30 أكتوبر سنة 2002 م
- شهادة التكوين المهني المتخصصة،
- شهادة الكفاءة المهنية شهادة المهارة المهنية شهادة أهلية تقني، شهادة أهلية تقني سام.